الإفتاء توضح حكم من أفطر ظانآ منه غروب الشمس
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدراة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن مَنْ أَفْطَرَ ظانّا منه غروب الشمس وهي لم تغب فسد صومه، وعليه القضاء ولا إثم عليه.الإفتاء توضح حكم من أفطر ظانآ منه غروب الشمس الإفتاء توضح حكم من أفطر ظانآ منه غروب الشمس
وأضاف «ممدوح» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أن هذه الحالة يبطل صوم الصائم، لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه، وعليه الإمساك بَقِيَّة اليوم والقضاء، مشيرًا إلى أن أذان المغرب علامة وُضعت للدلالة على غروب الشمس، والفطر للصائم يكون بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فللصائم أن يفطر.
وشدد على أنه لا يجوز الفطر قبل غروب الشمس حتى ولو أذن المؤذن خطأً للمغرب أو أطلق مدفع الإفطار خطأً قبل غروب الشمس، فقد قال تعالى: «ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» [البقرة: 187].
وأوضح أن العبرة بغروب الشمس لا بالأذان ولا مدفع الإفطار، فعن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» أخرجه البخاري في صحيحه.
المصدر .