حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة
الرياضة اليوم حكم قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك اختلافا بين الفقهاء فى قراءة المأموم خلف الإمام.
وأوضح المجمع، فى فتوى له، خلال رده على سؤال أحد المواطنين حول “هل يجب أن أقرأ الفاتحة فى صلاة الجماعة وأنا مأموم؟، بأن “الحنفية” ذهبوا إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقا خلف الإمام حتى فى الصلاة السرية، وقالوا: “يستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر”، لحديث ابن عباس قال، صلى النبى صلى الله عليه وسلم، “فقرأ خلفه قوم، فنزلت “وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا”.
وتابع: “ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة”، ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة فى السرية.
وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقا سرية كانت أو جهرية، لقول النبى صلى الله عليه وسلم: “لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب”، وقوله صلى الله عليه وسلم: “لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب”.
والراجح هو قول الجمهور القائل بعدم وجوب القراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن تستحب القراءة، خروجا من الخلاف.