حكم المسح على الشراب

حكم المسح على الشراب

الرياضة اليوم

يجوز المسح على الشرَّاب إذا كان ساتر للرجل ، يجوز المسح عليه، إذا لبسها على طهارة فلا حرج في ذلك .

والنبي – صلى الله عليه وسلم- مسح على الجوربين والنعلين، ثبت عنه ذلك – عليه الصلاة والسلام-، وثبت عن جماعةٍ من الصحابة من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم- أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، والجوارب هي الشراب من القطن أو الصوف ونحو ذلك، أما الخُف فهو من الجلد ، والنبي مسح على خفيه – عليه الصلاة والسلام – ومسح على الجوربين أيضاً، فلا حرج في ذلك .

ومن قال أنه لا يمسح إلا على الخف فقط من الجلد فهو قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنه يمسح على الجلد وعلى الجورب الذي هو الشراب من القطن أو من الصوف إذا كان ساتراً للقدمين،

وإذا كان لبسهما على طهارة فإنه يمسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر بعد الحدث ، هذا هو المشروع وبذلك تعلم أن مسحه لا حرج فيه، وأن صلاته صحيحة ، وأن قول من قال أن المسح يكون بالخف الذي هو من الجلد ليس بجيد.

المصدر: الموقع الرسمي للشيخ الإمام ابن باز

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن هناك خطأ يقع فيه البعض خاصة ممن يمسحون على الشراب أو الخف أثناء الوضوء وهو أن الشخص يرتدي الشراب أو الجورب دون وضوء.

ونبّه «عاشور» في فتوى له، على أنه شرط أساسي لصحة المسح على الشراب أن يرتديه الشخص على وضوء أي يتوضأ ثم يرتديه مباشرة، ويمسح عليه عند كل وضوء، لكن لا يمتد إلى يوم آخر بمعنى إذا ارتدى الشراب في الفجر ينتهي مدته بصلاة العشاء أي الفروض الخمسة فقط.

وأشار إلى أنه من المنصوص عليه فقهًا أنه يجوز المسح على الشراب إذا ما تحقق فيه شرطان: أولًا: أن يكون ثخينًا يمنع وصول الماء إلى ما تحته، ثانيًا: ألا يكون شفافًا يرى ما تحته من القدمين، وهذا هو ما عليه جمهور الفقهاء.

اقرأ أيضا ..