الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لمن أجّر وحدة دون إخطار قسم الشرطة

تحديد موعد حظر التجول فى شهر رمضان خلال ساعات

الرياضة اليوم – أخبار مصر

أعلن مجلس الوزراء إنه في إطار التزام الدولة بمواجهة خطر الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، باعتباره تهديداً يمس الوطن والمواطن، وبهدف سد الطريق أمام مختلف صور الإيواء للعناصر الإرهابية، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبدتها الوزارات.

وينصُ التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ، ولاتجاوز 10 آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار ، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبى ، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار ، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب .

ويلتزم مؤجر أى عقار، أو وحدة مؤجرة ، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها ، بما يتفق مع أحكامه ، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به ، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ، ولاتجاوز 5 آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

اقرأ أيضا ..